الملك سلمان يوافق على "خصخصة" قطاعات حكومية في السعودية.. وهذا هو مصير الموظفين السعوديين؟

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز

 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته على قرار بخصخصة عدد من القطاعات في السعودية، فيما حددت بعض القوانين مصير الموظفين السعوديين.

| الأكثر تصفحاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
شاهد : الفنان محمد عبده يكشف عن نوع السرطان الذي أصيب به..فيديو

 

قفزة خيالية في سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية بصنعاء وعدن..السعر الآن

 

السعودية تزف خبر سار وتعلن تحملها لكافة رسوم الاقامة ورخص العمل والمقابل المالي للمرافقين

 

اغلبهم سعوديين ..دولة خليجية تقلب الطاولة على الجميع وتسحب الجنسية وجواز السفر من عشرات المواطنين

 

أشغل غضب العالم ..شاهد وزير سابق يضرب زوجته حتى المـ وت

 

طبيب سعودي يكتشف عن عشبة منتشرة ورخيصة تخفض الكوليسترول وتقوي المناعة .. أذهلت الأطباء !

 

صادم ومخيف !..طبيب يكشف مفاجأة عن مادة نستخدمها بشكل يومي عثر عليها داخل أوردة مصابة بالجلطة

 

طبيب سعودي يكشف أفضل علاج لمرض السكر..ويحذر من شرب هذه المشروبات 

 

أغرب دولة عربية .. فيها أجمل نساء الأرض وبمكنك الزواج من أي فتاة بدون مهر..المفاجأة من تكون؟

 

إبتكار مذهل ..وداعا لشراء حجارة الريموت طريقة جهنمية لتشغيل اي ريموت بدون حجارة

 

موجودة في كل منزل..عشبة صغيرة معجزة تقضي على الزهايمر نهائياً وتنهى معاناة مرضى السكر تمام !!

 

لليمنيين..تعميم مصري إلى جميع المقيمين بسرعة التوجه إدارة الجوازات

 

السعودية : ممنوع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة من اليوم إلا في هذه الحالة

 

السعودية تمنح الجنسية للوافدين على الطريقة الأمريكية عند إقامتهم في المملكة هذه المدة دون سفر

 

هآم : تحذير سعودي عاجل قبل موسم الحج 2024 | تفاصيل

 

سعودية تنتحر وتنهي حياتها ليلة زفافها بسبب كلمة واحدة ..لن تصدق ما هي تلك الكلمة ومن قالها؟..تفاصيل مفاجأة

 

اخر تحديث مسائي..اسعار الصرف تسجل تسعيره مفاجأة غير مسبقة في عدن وصنعاء ..السعر الجديد 

 

السعودية تقرر ترحل كل الافراد الزائرين داخل المملكة وتلغي تأشيرة الزيارة العائلية

 

  قواعد نقل الموظفين السعوديين ضمن برنامج التحول والتخصيص بالمملكة، تضمنت عدة شروط تنظم عمل الموظفين عقب تخصيص الجهة العاملين فيها، منها أنه يحق للموظف الخيار بعدم الانتقال للكيان الجديد ويعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.

ونصت كذلك على أن إلزام الجهة بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن سنتين، والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.

  وبشأن الراتب نصت القواعد على أن التعاقد سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.

وبحسب المادة الثانية عشرة، من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، فإن الجهة المشرفة تضع -بناءً على صدور قرار التخصيص- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيُختارون للانتقال إلى القطاع الخاص.

أما المادة الثالثة عشرة، فنصت على أن يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:

  1- من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (خمس وعشرين) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

  ٢- من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين الخيارين الآتيين:

أ- إحالــــته إلى التقــــاعد المبكر وفق الفقرة (1) من المــــادة (الثامـــنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

ب- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية بناءً على الفقرة (3) من هذه المادة، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

  3- في كل الأحوال الواردة في الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة، تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهیت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:

أ- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ب- ألاّ يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضـاه عن الـراتب الفــــعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

ونصت المادة الرابعة عشرة، على أن تعامل الجهة المشرفة على الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ويرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، وفق الترتيبين الآتيين:

1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

2- يعــــوض عن رصـــيـده من الإجـازات وفق النظــــام الوظــــيفي الـــذي كـــان يخــــضع له قــــبل التخصيص.

أما المادة الخامسة عشرة، فنصت على أن يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، وفق الترتيبات الآتية:

1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإن تعذر استيعابه في الجهة المشرفة فيحق له نقل خدماته بوظيفته -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية- إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المشرفة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة -وذلك في أضيق الحدود-، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها.

2- يعامل الموظف عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات الآتية:

أ- من تقل مدة خدمـــته المحتسبـــة للتقــــاعد عن (خمس وعشرين) سنة، يخير بين الخيارين الآتيين:

١- تصفية حقوقه التقاعدية وفق الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثالثة والعشرين)، من نظام التقاعد المدني.

2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ب- من تبلــــغ مدة خدمتـــه المحتســـــبة للتقـــاعد (خمساً وعشرين) سنة فأكثر، يخيــــر بين الخيـــارين الآتيين:

1- إحالته إلى التقـــــاعـــد المبكر وفق الفقرة (1) من المـــــادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني.

2- ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

أما المادة السادسة عشرة، فنصت على أن الجهة المشرفة تعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات ولا يرغب في الانتقال إلى القطاع الخاص، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، وفق الترتيبين الآتيين:

1- صرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر.

٢- يعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.

وجاءت المادة السابعة عشرة، لتنص على أن الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من القواعد والترتيبات، يعامل وفق الترتيبات الآتية:

1- استيعابه في الجهة المشرفة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التخصيص، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التخصيص.

2- إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى.

3- يعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد والترتيبات.

اقرأ أيضاَ :

هل تعلم ماهي السورة التي تمنع عنا عطش يوم القيامة ؟ .. معلومة يجهلها الكثير